Afriquia plus
الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 06/07/2000 الصفحة 1927 الظهير الشريف رقم 1.00.218 الصادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).
المتعلق بأوسمة المملكة.
– المادة 82.
تطبق العقوبات التأديبية على كل حامل لأحد الأوسمة الوطنية المغربية ارتكب ما يخل بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية.
– المادة 83
العقوبات التأديبية هي :
1- التوبيخ ؛
2- التوقيف ؛
3- الحذف ؛
ويصدر رئيس ديوان الأوسمة العقوبتين الأولى والثانية بعد موافقة مجلس الأوسمة ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر، وإلى السلطات التي أحالت القضية على رئيس ديوان الأوسمة.
تسحب البراءة ويتم الحذف من سجلات ديوان الأوسمة، مع بيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، وذلك بعد إشعار جنابنا الشريف وموافقتنا.
– المادة 84
يجب على وكلاء جنابنا الشريف والمدعين العامين ومندوبي الحكومة لدى المحاكم العسكرية أن يعلموا فورا ديوان الأوسمة بكل متابعة، وكل إدانة تتعلق بحاملي أوسمة المملكة.
وتضاف إلى التقرير، في حالة الإدانة، نسخة من الحكم الابتدائي أو النهائي.
– المادة 85
يجب على العمال والباشاوات والقواد بواسطة وزارة الداخلية، وفي الخارج، على السفراء والوزراء المفوضين والقناصل. بواسطة وزارة الخارجية، أن يعملوا ديوان الأوسمة بجميع الأعمال الخطيرة التي ارتكبها حامل أحد أوسمة المملكة، والتي قد تستوجب تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه.

قم بكتابة اول تعليق